الشيخ حسين الكريمي القمي
90
قاعدة القرعة
فله اختيار من يشاء من زوجاته ، ولا تجب عليه القرعة ، إلا أن الحنفية استحبوا القرعة تطييبا لقلوبهن . وأوجب المالكية القرعة بين الزوجات في سفر القربة كالغزو والحج في المشهور عندهم ، لأن المشاحة تعظم في سفر القربة . وفي قول آخر عند المالكية أن القرعة تجب مطلقا ( 1 ) . وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن القرعة في السفر بين الزوجات واجبة سواء أكان السفر طويلا أم قصيرا ، وفي قول للشافعية إذا كان السفر قصيرا فلا تجب ولا يستصحب لأنه كالإقامة . وللتفصيل انظر مصطلح ( قسم بين الزوجات ) . وقال الشافعية : إن الزوج إذا سافر لنقلة حرم أن يستصحب بعض زوجاته بقرعة أو بدونها ، وأن يخلفهن حذرا من الإضرار بهن ، بل ينقلهن أو يطلقهن ( 2 ) . القرعة بين الزوجات في ابتداء المبيت 12 - ذهب الشافعية والحنابلة والمالكية في قول إلى وجوب القرعة بين الزوجات في ابتداء المبيت ، لأن البداءة بإحداهن تفضيل لها ، والتسوية واجبة . وذهب ابن المواز من المالكية إلى استحباب القرعة بينهن في الابتداء .
--> ( 1 ) حاشية ابن عابدين : 3 / 206 ، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير : 2 / 343 . ( 2 ) القليوبي : 3 / 304 - 305 ، وكشاف القناع : 5 / 199 .